Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية المطلب الثالث: شهود المرأة لصلاة العيدين

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ١٧٥

عن امرأة من عبد القيس، عن أخت عبد الله بن رواحة قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «وجب الخروج على كل ذات نطاق» يعني: «في العيدين».

قال الهيثمي في المجمع: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير (ولم أقف عليه في المطبوع منه) وفيه امرأة تابعية لم يذكر اسمها» (١).

وقال الحافظ في الفتح: «لا بأس بإسناده» (٢).

قلت: إسناده ضعيف؛ لإتمام المرأة من بني عبد القيس الراوية عن أخت عبد الله بن رواحة.

قال الحافظ: «وقوله حق يحتمل الوجوب، ويحتمل تأكد الاستحباب» (٣).

٢ - ما أخرجه البخاري (٤)، ومسلم (٥) من حديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق (٦)، والحيض، وذوات الخدور (٧)، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين. قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: «لتلبسها أختها من جلبابها» واللفظ لمسلم.

واستدل به على وجوب صلاة العيد؛ لأن رسول الله ﷺ أمر بإخراج النساء