حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية
عن امرأة من عبد القيس، عن أخت عبد الله بن رواحة قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «وجب الخروج على كل ذات نطاق» يعني: «في العيدين».
قال الهيثمي في المجمع: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير (ولم أقف عليه في المطبوع منه) وفيه امرأة تابعية لم يذكر اسمها» (١).
وقال الحافظ في الفتح: «لا بأس بإسناده» (٢).
قلت: إسناده ضعيف؛ لإتمام المرأة من بني عبد القيس الراوية عن أخت عبد الله بن رواحة.
قال الحافظ: «وقوله حق يحتمل الوجوب، ويحتمل تأكد الاستحباب» (٣).
٢ - ما أخرجه البخاري (٤)، ومسلم (٥) من حديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق (٦)، والحيض، وذوات الخدور (٧)، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين. قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: «لتلبسها أختها من جلبابها» واللفظ لمسلم.
واستدل به على وجوب صلاة العيد؛ لأن رسول الله ﷺ أمر بإخراج النساء