Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية المطلب الثاني: إمامة النساء

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ١٦٤

٢ - ما أخرجه مسلم (١) من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا، ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته (٢) إلا بإذنه».

ووجه الدلالة منه أن الرسول ﷺ خصّ الرجال بالكلام عندما بين مراتب الأئمة؛ ولم يجعل للنساء فيها نصيبًا؛ لذا لا يجوز لهن إمامة الرجال.

وإن قيل إن كلمة «قوم» تدخل فيها النساء، وليست خاصة بالرجال عند جمع من أهل اللغة والأصول (٣).

فالجواب من وجهين:

أ- أن كثيرًا من أهل اللغة والأصول حملوا كلمة «قوم» على الرجال خاصة، وأدخلوا النساء فيها تبعًا، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ﴾ (٤).

وقول زهير: