Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالحائض

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ١٣٢

المباشرة لها «فَوْر حيضتها» ومعنى فور حيضتها أي: معظمها، ووقت كثرتها (١).

ووجه الدلالة من الحديث أمره ﷺ للمرأة من نسائه بالاتزار، مع ملكه لإربه، وما ذاك إلا تشريع لغيره ممن ليس معصوم، وحدد الفقهاء حد الإزار ما بين السرة والركبة عملًا بالعرف الغالب (٢).

٢ - ما أخرجه مسلم (٣) من طريق عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار، وهن حيض.

وأخرج (٤) من طريق كريب مولى ابن عباس، قال: سمعت ميمونة زوج النبي ﷺ قالت: كان رسول الله ﷺ: يضطجع معي، وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب.

وقد بينت الروايات عن ميمونة حدود الإزار الذي كن يلبسنه، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٥)، وأحمد في المسند (٦)، والدارمي في السنن (٧)، والنسائي في المجتبى (٨)، وأبو يعلى في المسند (٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٠)، وابن حبان في صحيحه (١١)، والبيهقي في الكبرى (١٢)، كلهم من طرق عن الليث