Skip to content

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم بيان أن محل الخلاف في كيفية قتله، وهل يلحق بالزاني أم يقتل مطلقا

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

بكر أبو زيد

Printed page ١٧٣

المبحث السادس عشر:

في عقوبة اللواط (١)

يقرر- ابن القيم رحمه الله تعالى أن الصحابة ﵃ متفقون على قتل اللوطي، وإن الخلاف بينهم إنما هو في كيفية قتله.

فغلط بعض الناس، فنقل محل الخلاف إلى محل الاتفاق، وظنوا أن الصحابة ﵃ قد اختلفوا في قتله والأمر بخلاف ذلك.

وفي بيان ذلك يقول رحمه الله تعالى (٢) :

(الصحابة ﵃ متفقون على قتل اللوطي، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فظن بعض الناس أنهم متنازعون في قتله ولا نزاع بينهم فيه إلا في إلحاقة بالزاني أو قتله مطلقاً) .

وقال أيضاً (٣) :

(قال ابن القصار، وشيخنا: أجمعت الصحابة ﵃ على قتله وإنما اختلفوا في كيفية قتله) . وقال أيضاً (٤) :

(أطبق أصحاب رسول الله ﷺ على قتله لم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة ﵃، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع) . فنحصل من هذه النقول من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى: أن