Skip to content

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول الله ﷺ ثابتة

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم

ابن حزم

Printed page ٥/ ٢٥

الكتاب بعد قال فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا فقال النبي ﷺ فأجزه لي فقال ما أنا بمجيز ذلك لك قال بلى فافعل ما أنا بفاعل قال مكرز بلى قد أجزناه لك فهذا أمر لا يقول به المخالفون لنا أن يرد إليهم من جاء منهم قبل أن يتم التعاقد على ذلك فكيف يحتجون بما لا يحل عندهم أليس هذا من البلايا والفضائح والوجه الثاني أنه كما ترى لم يرده ﵇ إلا حتى أجازه من لا تقدر قريش على معارضته وهو من رهط سهيل بن عمرو لأنه سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي والذي أجار أبا جندل هو مكرز بن حنفص بن الأخيف بن علقمة بن عبد الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي من سادات بني عامر بن لؤي

فبطل تعلقهم برد النبي ﷺ

أبا جندل إذ لم يرده إلا بجوار وأمان والوجه الثالث أن النبي ﷺ لم يرد إلى الكفار أحدا