Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في خضاب النساء

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٣٠/ ١٧

• عبد الرزاق [١٣٩٩٢] أخبرني إسماعيل أن عائشة كانت تنهى المرأة ذات الزوج أن تدع ساقيها لا تجعل فيها شيئا، وأنها كانت تقول: لا تدع المرأة الخضاب فإن رسول الله ﷺ كان يكره الرجلة. اهـ منقطع.

وقال ابن أبي شيبة [١٧٩٦٨] حدثنا وكيع عن زكريا قال حدثتني أمية قالت: كنت أقين العرائس بالمدينة، فسألت عائشة عن الخضاب, فقالت: لا بأس به ما لم يكن فيه نقش.

وقال الدقاق ابن أخي ميمي في فوائده [١٤٣] حدثنا عبد الله قال: حدثنا أبو نصر التمار قال: حدثتنا أم نهار عن عمتها أمية أنها لقيت عائشة رحمها الله فسألتها عن الحناء فقالت: لا بأس به، بقلة رطبة، ولكن لا تقربنه وأنتن حيض، وقالت عائشة رحمها الله: كان رسول الله ﷺ يلعن القاشرة والمقشورة والواصلة والموتصلة. اهـ عبد الله هو ابن محمد بن عبد العزيز البغوي. رواه أحمد مختصرا، وأمية بنت عبد الله لا تعرف.

وقال ابن سعد [١٠٩٢٠] أخبرنا المعلى بن أسد حدثنا المعلى بن زياد القطعي حدثتنا بكرة بنت عقبة أنها دخلت على عائشة وهي جالسة في معصفرة، فسألتها عن الحناء فقالت: شجرة طيبة وماء طهور، وسألتها عن الحفاف، فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما، فافعلي. اهـ بكرة وثقها ابن حبان، ولا يعرف أمرها.