Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في خضاب النساء

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٣٠/ ١٦

• أبو داود [٤١٦٦] حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة ﵂ فسألتها عن خضاب الحناء، فقالت: لا بأس به، ولكني أكرهه، كان حبيبي رسول الله ﷺ يكره ريحه. قال أبو داود: تعني خضاب شعر الرأس. اهـ ضعفه الألباني.

وروى البيهقي في الشعب [٦٠٠٣] من طريق ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن سلمان عن عقيل بن خالد عن مكحول أن أزواج النبي ﷺ كن يختضبن. اهـ مرسل حسن.

وقال أبو داود [٤١٦٨] حدثنا محمد بن محمد الصوري حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة ﵂ قالت: أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله ﷺ فقبض النبي ﷺ يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة. قالت: بل امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك. يعني بالحناء. اهـ حسنه الألباني.

وقال البخاري في التاريخ [١٣٩٢] أشعث بن عبد الله يعد في البصريين، الجهضمي سمع أم بكر بنت عبد الله الجهضمية قالت عائشة لامرأة: إن كنت امرأة فغيري أظفارك، روى عنه موسى. اهـ موسى هو التبوذكي. أشعث وثقه ابن حبان.