Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز من مباشرة الحائض

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٢/ ١٧٦

• عبد الرزاق [١٢٦٠] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن مسروق قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضا قالت: ما دون الفرج قال فغمز مسروق بيده رجلا كان معه أي اسمع قال قلت فما يحل لي منها صائما قالت كل شيء إلا الجماع. ابن جرير [٤٢٤٥] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة أنّ مسروقًا ركب إلى عائشة فقال: السلام على النبي وعلى أهل بيته. فقالت عائشة: أبو عائشة، مرحبًا. فأذنوا له فدخل، فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي. فقالت: إنما أنا أمُّك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت له: كل شيء إلا فرجها. اهـ وقال الدارمي [١٠٣٩] أخبرنا يزيد بن هارون ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان الأصفر عن مسروق قال: قلت لعائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قالت كل شيء غير الجماع قال قلت فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين قال كل شيء غير كلامها. الدارمي [٤٢٤٢] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن قال حدثنا مروان الأصفر عن مسروق بن الأجدع قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. ابن جرير [٤٢٤٤] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحرم على الرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: فرجها. اهـ صحاح. وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه على ابن جرير.

وقال ابن جرير [٤٢٤٨] حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي معشر قال: سألتُ عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا. فقالت: كل شيء إلا الفرج. اهـ إسناد فيه سقط، قاله أحمد شاكر. رواه الطحاوي [٤٣٨٤] حدثنا ابن أبي داود قال أخبرنا عمرو بن خالد قال: ثنا عبيد الله عن أيوب عن أبي معشر عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة مثله. صحيح.

وقال الطحاوي [٤٣٨٥] حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا شعيب بن الليث قال: ثنا الليث عن بكير عن أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال: سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت؟ قالت: فرجها. اهـ حسن.