Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز من مباشرة الحائض

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢٢/ ١٧٥

• أبو نعيم الفضل [الصلاة ١١] حدثنا الحسن بن علي العمري قال: حدثتنا الصهباء بنت كريم أنها سألت عائشة: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: كل شيء منها إلا الجماع. ابن سعد [١١٩٠٢] أخبرنا وكيع بن الجراح عن الحسن بن علي عن الصهباء بنت كريم قالت: قلت لعائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. اهـ الحسن بن علي هو الهزاني ثقة، والصهباء لم يذكروها بشيء.

وقال ابن أبي شيبة [١٧٠٨٩] حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن ميمون بن مهران عن عائشة أنها سئلت: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار. الدارمي [١٠٣٨] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا الأوزاعي حدثني ميمون بن مهران فذكر نحوه. مرسل حسن.