Skip to content

المستدرك على مجموع الفتاوى

Printed page: 3/ 194

Text

والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا، وما روي «أن النبي ﷺ لما طاف توضأ» ، فهذا لا يدل، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة (١) . باب صفة الحج والعمرة ولا يسقط الوقوف بعرفة شيئا من فرائض الإسلام الواجبة لا من حق الله تعالى كالزكاة ولا من حقوق الآدميين كالدماء والأموال، ومكة لا تشفع لأحد (٢) . وعنه يلزم من دفع قبل الإمام دم، وهل لخائف فوتها صلاة خائف؟ واختاره شيخنا (٣) . يوم عرفة يراد به اليوم والليلة التي تليه (٤) . ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا (٥) . وإن قصر فمن جميعه نص عليه، قال شيخنا: لا من كل شعرة بعينها. ويقص من شعره إذا حل لا من كل شعرة بعينها، والحلق أو التقصير إما واجب، أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط (٦) . فأما المتمتع فلا بد أن يسعى قبل ذلك.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) اختيارات (٢١٩) ف (٢/ ١٢٧) . (٢) مختصر الفتاوى (٢٩٧) ف (٢/ ١٣٠) . (٣) الفروع (٣/ ٥٠٩) ف (٢/ ١٣٠) . (٤) مختصر الفتاوى (٣٩) ف (٢/ ١٣٠) . (٥) اختيارات (١١٨) ف (٢/ ١٣٠) . (٦) الفروع (٣/ ٥١٣) والاختيارات (١١٨) ف (٢/ ١٣٢) .

Reading tools

Cite this page

Shamela
«المستدرك على مجموع الفتاوى» (٣/ ١٩٤)
Short
ابن تيمية، المستدرك على مجموع الفتاوى، ج ٣، ص ١٩٤.
Full
ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ). المستدرك على مجموع الفتاوى. ٧٢٨هـ، ج ٣، ص ١٩٤.

Go to a printed page