تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة
رجال الصحيح".
الوجه الرابع:
رواه الخطيب (٢/ ٢٣٤) من طريق فضالة بن الفضل التميمى قال: نبأنا أبو داود الحفرى عن الثورى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله مرفوعًا: "من قتل حية، فكأنما قتل كافرًا". وفي رواية بالإِسناد: "قتل كافرًا" وقال الخطيب: "هكذا روى فضالة بن الفضل عن أبي داود مرفوعًا. ورواه سلم بن جنادة عن أبي داود موقوفًا، لم يذكر فيه النبي ﵌" اهـ.
قلت: وفضالة، قال أبو حاتم: صدوق. ووثقه النسائي وابن حبان، ولكن قال: "ربما أخطأ". وهذا مما أخطأ فيه، فقد خالفه سلم بن جنادة، وهو ثقة ربما خالف كما في "التقريب" (٢٤٦٤)، والإِمام الحافظ الثَّبت أبو بكر بن أبي شيبة، فأوقفاه على ابن مسعود ﵁.
(فالصحيح) في هذا الحديث الوقف عليه، وثبت أيضًا عن علقمة ومجاهد. وله عن ابن مسعود خمس طرق:
الأولى: عند ابن أبي شيبة (٥/ ٤٠٣) عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (٣٥) عنه، قال: "من قتل حية، قتل كافرًا". وإسناده صحيح جدًا