Skip to content

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين من كتاب النكاح

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

البلقيني

Printed page ٢٧٩

من كتاب النكاح

١:

الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين٢.

مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين٣.