Skip to content

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين من باب الشهادات

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

البلقيني

Printed page ٢٧٧

انتقاله بلا يمين".

أو مات الحالف دون الناكل، ففي نصيب الحالف أوجه: أصحها – ينتقل إلى البطن الثاني، وهل يحلفون؟ فيه الوجهان.١

والصورتان أن يدعوا وقف تشريك وأقاموا شاهدا واحدا:

فإن حلفوا معه أخذوا الدار وقفا ثم إن حدث لأحدهم ولد؛ فمقتضى الوقف شركته، فيوقف نصيبه إلى أن يبلغ، فيصرف إليه إن حلف على المذهب. وفي وجه: لا حاجة إلى حلفه.٢

فإن نكل الحادث٣ عن اليمين ففي الموقوف ثلاثة أوجه:

أصحها – يصرف إلى الحالفين بلا يمين، هذا هو المنصوص.

والثاني – كوقف تعذر مصرفه.

والثالث – إن شرط الواقف وقف الشركة [من حدث] ٤ عدمَ رد من يحدث، فإذا لم يحلف صرف للحالفين بلا يمين٥.