تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين البلقيني Earlier pages Printed page ٢٧٥ الإجارة١ فإن كان بعد تلف العين بعد زمن لمثله أجرة، فالمالك يدعي القيمة وينكر الأجرة، والمتصرف بالعكس، فإن قلنا: اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ - وهو الصحيح - فإن القيمة والأجرة سواء أو كانت القيمة أقل؛ أخذها المالك بلا يمين٢. → Previous page Next page ←