Skip to content

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين من باب بيع الأصول والثمار

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

البلقيني

Printed page ٢٦٦

اختلف في وقوع الجائحة١ فالغالب أنها لا تخفى، فإن لم تعرف أصلا، فالقول قول البائع بلا يمين، وإن عُرف وقوعها عاما فالقول قول المشتري بلا يمين، وإن وقعت وأصابت قوما دون قوم فالقول قول البائع مع يمينه"٢.

مسألة: إذا وجد بالمبيع عيبا، فإن لم يحتمل تقديمه٣ كجراحة طرية، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع بلا يمين٤.