মূল বিষয়বস্তুতে যান

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ٦٢

أداء الثمن الحال

الأصل في الثمن الحلول , وهذا متفق عليه بين الفقهاء في الجملة , قال ابن عبد البر الثمن أبدا حال إلا أن يذكر المتبايعان له أجلا فيكون إلى أجله.