মূল বিষয়বস্তুতে যান

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ٣٤

الاستثناء من المبيع

كل ما يجوز بيعه منفردا يجوز استثناؤه , وما لا يجوز إيقاع البيع عليه بانفراده لا يجوز استثناؤه ولا بد من كون المستثنى معلوما لأنه إن كان مجهولا عاد على الباقي بالجهالة , فلم يصح البيع.