মূল বিষয়বস্তুতে যান

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجوز الصلاة في النعل الطاهر

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ١٥٨

وَالدِّرْعِ السَّابِغِ (١) الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا (٢)، وَقَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَتُصَلِّي المَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغاً يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا (٣). رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ (٤).

• عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ (٥)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٦).

تجوز الصلاة في النعل الطاهر

(٧)

سُئِلَ أَنَسٌ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ (٨). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ (٩).