মূল বিষয়বস্তুতে যান

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الفصل الأول في بيان من هو أحق بالإمارة

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٣/ ٣٩

﷽

كتاب الإمارة والقضاء

(١)

وفيه خمسة فصول وخاتمة

الفصل الأول في بيان من هو أحق بالإمارة

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ هذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ (٢)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

• عَنْ مُعَاوِيَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ هذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ (٣)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ». وَفِي رِوَايَةٍ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ (٤)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

• عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزاً إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً»، ثمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ؟