মূল বিষয়বস্তুতে যান

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الفصل الثاني: في تطهرهن وحكم الحائض والنفساء

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ١١٩

كفارة الوقاع في الحيض

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ (١) بِنِصْفِ دِينَارٍ (٢)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٣).

وَلِأَبِي دَاوُدَ (٤) «إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ (٥) وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ (٦)».

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضاً (٧) أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِناً (٨) فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» ﷺ (٩). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١٠).

الفصل الثاني: في تطهرهن (١١) وحكم الحائض والنفساء

(١٢)

• عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ (١٣) سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِ المَحِيضِ فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ ماءَهَا وَسِدْرَتَهَا (١٤) فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ (١٥) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكاً شَدِيداً حَتَّى يَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا (١٦) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا المَاءَ (١٧) ثُمَّ تَأْخُذ فِرْصَةً (١٨) مُمَسَّكَةً (١٩)