মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في دية الجنين وما تحمله العاقلة منها وجميع أحكامه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢٣/ ٧٨٠

وإن تزوج عبد مسلم نصرانية حرة؛ ففي جنينها ما في جنين الحر المسلم؛ لأنه حر بأمه، ومسلم بأبيه.

وإن أسلمت مجوسية حامل تحت مجوسي؛ ففي جنينها ما في جنين المجوسي، أربعون درهمًا.