الجامع لمسائل المدونة
মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢٣/ ٧٦٦
[الباب الثالث] في دية الجنين وما تحمله العاقلة منها وجميع أحكامه
[٨ - فصل: في دية الجنين]
قال مالك: (قضَىَ النَّبيُّ ﷺ في الْجَنِينِ يَخْرُجُ مَيِّتًا بِجِنَايَةِ جَانٍ، بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ).
قال مالك: والْحُمْرَان من الرَّقيق أحب إلي من