الجامع لمسائل المدونة
মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١١/ ٣١٣
[الباب السادس] في الرهن في السلف والمقاصة فيه إن تلف
[الفصل ١ - إذا كان السلف في عرض وأخذ عليه رهناً فهلك]
ودل الكتاب على إباحة الرهان بقوله تعالى ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].
قال ابن القاسم: وإن أسلمت إلى رجل في عرض، وأخذت به رهناً، فهلك بيدك بل محل الأجل وهو مما لا يغاب عليه فضمانه من الراهن لقوله ﵇ «الرهن من الراهن له غنمه وعليه غرمه»