الجامع لمسائل المدونة
মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١٠/ ٩٧٨
[الباب الثامن] فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها أو تزوجها
[فصل ١ - فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها]
روي أن على بن أبي طالب ﵁ قال: من وطئ جاريةٌ بملك يمينه وعنده أختها فلا يطأ الثانية حتى يعتق الأولى.
قال ابن عمر: أو يخرجها من ملكه.
قال ابن شهاب وغيره: بعتقٍ أو تزويجٍ أو بيعٍ.
وقد كره الجمع بين الأختين في المِلك عثمان بن عفان والزبير بن العوَّام والنعمان بن بَشير صاحب النبي ﷺ.