মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [باب -١ -] في فرض الصلاة وذكر المفروض والمسنون والفضيلة والنافلة منها، ومن ترك الفريضة مكذبا أو مقرا بها، وذكر فرائضها وسننها وفضائلها وأسمائها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢/ ٤٢٠

فيها صلبه في الركوع والسجود))؛ ولقوله ﵇ اعتدلوا، وكذلك كان ﵇ يفعل والأئمة بعده.

وإذا قلنا: إنه سنة؛ فلما ثبت أنه لا نص له في كتاب الله، وقد قال الله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾.

فمن ركع ولم يستو قائمًا، أو سجد ولم يستو جالسًا فهو راكع وساجد، وإنما الاعتدال من فعل النبي ﷺ وأمره به فهو سنة.

م والأول أبين؛ لأن فعله في ذلك بيان الكتاب.

وقد قال النبي ﷺ: ((لا يجزئ صلاة لا يقيم فيها صلبه))، فدل أنه فرض، وكذلك قيل في من خر من ركعته، ولم يرفع رأسه: إنه لا يجزئه، والصواب /