মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [باب -١ -] في فرض الصلاة وذكر المفروض والمسنون والفضيلة والنافلة منها، ومن ترك الفريضة مكذبا أو مقرا بها، وذكر فرائضها وسننها وفضائلها وأسمائها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢/ ٤١٩

[فصل - ١٠ - في ما تردد بين كونه سنة أو فرض]

وأما الثلاثة المختلف فيها:

فأحدها: إزالة النجاسة مع الذكر والقدرة، فقيل: إنها فرض في الصلاة، وقيل: سنة.

فإذا قلنا: إنها فرض، فلأنها تطهر بالماء لأداء الفريضة، أصله التطهر من النجابة ونحوها.

وإذا قلنا: إنها سنة؛ فلأن النص إنما ورد في الغسل من الجنابة ونحوها، وقد اغتسل النبي ﷺ من الجنابة، وأمر بغسلها، فهي سنة.

م وهذا أبين.

والثاني: الاعتدال في الفصل بين أركان الصلاة، فقيل: فرض، وقيل: سنة.

فإذا قلنا: إنه فرض؛ فلما روي أن النبي ﷺ قال: ((لا تجزئ صلاة لا يقيم