মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [باب -١ -] في فرض الصلاة وذكر المفروض والمسنون والفضيلة والنافلة منها، ومن ترك الفريضة مكذبا أو مقرا بها، وذكر فرائضها وسننها وفضائلها وأسمائها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢/ ٤١٥

دليلنا قوله ﵇: "وتحليلها التسليم "، وذلك يقتضي أقل ما يقع عليه الاسم.

وقد روت عائشة ﵂ أنه ﵇ سلم تسليمة واحدة، ولأنه أحد طرفي الصلاة فوجب أن يكون الفرض منه واحد كالإحرام.

وقطع الكلام؛ لقوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) يعني صامتين خاشعين.

[فصل -٩ -] ذكر أدلة السنن:

الإقامة سنة؛ لدوام فعله ﵇ وأمره بها، وكذلك قراءة السورة التي مع أم القرآن، لقوله ﵇ وأمره بها، وكذلك قراءة السورة التي مع أم القرآن، لقلوه ﵇: "كل صلاة لا يقرأ فيها