الجامع لمسائل المدونة
মুদ্রিত পৃষ্ঠা ٢/ ٤١٤
سجدتين، وكذلك كان هو يفعل والأئمة بعده.
والجلوس الآخر؛ فلأن السلام فرض فقدر ما يوقعه فيه فرض، ولأنه ﷺ سلم جالساً.
والتسليمة الأولى فرض، خلافًا لأبي حنيفة.
دليلنا قوله ﷺ: "وتحليلها التسليم" فيقتضى أن لا يقع التحليل إلا به، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"؛ ولأنه أحد طرفي الصلاة فوجب أن يكون نطقًا معينًا كالتحريم.
والتسليمة الثانية ليست بفرض، خلافًا لابن حنبل في قوله: إنها فرض.