الجامع لمسائل المدونة
মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ٢٢٨
[فصل-٧ - : لا تنقض الحائض شعرها في غسلها من الحيضة أو الجنابة]
قال مالك: لا تنقض الحائض شعرها في غسل حيضة أو جنابة، ولكن تضغثه بيديها. وقد قالت امرأة: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فكيف أصنع إذا اغتسلت؟ فقال: <<احفني عليه ثلاث حفنات من ماء، ثم اغمريه على أثر كل حفنة بكفيك>> قالت، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: <<لا، إنما يكفيك
أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تصبين عليك الماء فتطهرين>>، أو قال: <<فإذا أنت قد طهرت>>.
[فصل-٨ - : في تخليل اللحية في الغسل]
واختلف قول مالك في العتبية: هل على الجنب في اغتساله أن يخلل