মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [باب-١٥ - : في صفة الغسل وما يوجبه أو يجب فيه]

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ٢٢٨

[فصل-٧ - : لا تنقض الحائض شعرها في غسلها من الحيضة أو الجنابة]

قال مالك: لا تنقض الحائض شعرها في غسل حيضة أو جنابة، ولكن تضغثه بيديها. وقد قالت امرأة: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فكيف أصنع إذا اغتسلت؟ فقال: <<احفني عليه ثلاث حفنات من ماء، ثم اغمريه على أثر كل حفنة بكفيك>> قالت، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: <<لا، إنما يكفيك

أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تصبين عليك الماء فتطهرين>>، أو قال: <<فإذا أنت قد طهرت>>.

[فصل-٨ - : في تخليل اللحية في الغسل]

واختلف قول مالك في العتبية: هل على الجنب في اغتساله أن يخلل