মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [باب-١٥ - : في صفة الغسل وما يوجبه أو يجب فيه]

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ٢٢٧

وبعد هذا ذكر الحجة في الغسل من التقاء الختانين، ويأتي الكلام في الغسل المسنون في موضعه.

والحجة في مسنون الغسل هي الحجة في مسنون الوضوء، وقد تقدم ذلك.

[فصل-٦ - : في الوضوء لغسل الجنابة]

ومن المدونة قال مالك: ويؤمر الجنب بالوضوء قبل الغسل، كما فعل النبي ﷺ فإن أخره بعده أجزأه. قال عبد الله بن عمر: <<ولو لم يتوضأ الجنب أجزاه الغسل ما لم يمس فرجه>>.

قال مالك: فإن أخر غسل رجليه إلى موضع يقرب منه أجاه لقربه، وإن أخر غسل رأسه في اغتساله خوفًا من امرأته حتى جف غسله لم يجزئه، وابتدأ الغسل.

م إذ من فرض الغسل أن يكون متوالياً في فور واحد.

قال: ولا بأس بما اتضح من غسل الجنب في إنائه، ولا يستطيع الناس الامتناع من هذا. وليس الناس فيما يكفيهم من الماء سواء