تخطَّ إلى المحتوى

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

الصفحة المطبوعة ١/ ٩٦

المعقود عليه في الإجارة

تخصيص المعقود عليه في الإجارة بالمنفعة هو رأي جماهير العلماء , وأجاز ابن القيم إجارة الشيء لعينه , لا لمنفعته , كثمر الشجر , ولبن الحيوان , وماء البئر.