فقه المعاملات مجموعة من المؤلفين الصفحات السابقة الصفحة المطبوعة ١/ ٨١٩ الحلوليشترط لصحة الصرف الحلول , أي خلو العقد عن اشتراط الأجل. فإن اشترطاه لأحدهما أو لكليهما فسد الصرف. → الصفحة السابقة الصفحة التالية ←