فقه المعاملات مجموعة من المؤلفين الصفحات السابقة الصفحة المطبوعة ١/ ٧٣٤ أن يكون الحق المرهون به معلومايشترط الفقهاء أن يكون الحق المرهون به معلوما , فلا يصح الرهن بحق مجهول. → الصفحة السابقة الصفحة التالية ←