فقه المعاملات
الصفحة المطبوعة ١/ ٦٢
أداء الثمن الحال
الأصل في الثمن الحلول , وهذا متفق عليه بين الفقهاء في الجملة , قال ابن عبد البر الثمن أبدا حال إلا أن يذكر المتبايعان له أجلا فيكون إلى أجله.
الأصل في الثمن الحلول , وهذا متفق عليه بين الفقهاء في الجملة , قال ابن عبد البر الثمن أبدا حال إلا أن يذكر المتبايعان له أجلا فيكون إلى أجله.