تخطَّ إلى المحتوى

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

الصفحة المطبوعة ١/ ٤١٦

أن يكون الربح بنسبة شائعة

يشترط في الربح في المضاربة أن يكون نصيب المتعاقدين جزءا شائعا يتفقان عليه لأن مقتضى العقد الاشتراك في الربح

واشتراط قدر معين من الربح لأحد المتعاقدين يفسد المضاربة باتفاق الفقهاء , لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في الربح.