تخطَّ إلى المحتوى

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

الصفحة المطبوعة ١/ ٣٥٦

رجوع الكفيل على الأصيل حال تعدد الكفلاء

في حال تعدد الكفلاء ولم يكفل كل واحد صاحبه , يرجع الكفيل على الأصيل بنصف ما أداه , إلا إذا زاد عن نصف المكفول به , فيرجع بالزيادة إن شاء.