تخطَّ إلى المحتوى

اللمع في أصول الفقه للشيرازي الكلام في المجمل والمبين باب تأخير البيان

اللمع في أصول الفقه للشيرازي

أبو إسحاق الشيرازي

الصفحة المطبوعة ٥٣

باب تأخير البيان

ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لا يمكن الاحتفال من غير بيان، وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يجوز وهو قول أبي العباس وأبي سعيد الأصطخري وأبي بكر القفال، والثاني: أنه لا يجوز