تخطَّ إلى المحتوى

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ١٨ - باب قضاء الحائض الصلاة

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

الصفحة المطبوعة ٢/ ٤٤

إِذَا (١) تَطَهَّرْنَ؛ أَيْ (٢): إِذَا اغْتَسَلْنَ، وَلَا (٣) تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ، يَقُولُ: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ * [البقرة: ٢٢٢] مِنْ حَيْثُ يَخْرُجُ الدَّمُ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا مِنْ حَيْثُ أُمِرَ (٤)، فَلَيْسَ مِنَ التَّوَّابِينَ، وَلَا مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

• [١٣٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً قَالَ (٥): الْحَائِضُ تَرَى الطُّهْرَ وَلَمْ (٦) تَغْتَسِلْ أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ *.

• [١٣٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ، هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ (٧) الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَا (٨): لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ.

١٨ - بَابُ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ

• [١٣٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ (٩): أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا، ذَلِكَ بِدْعَةٌ.

• [١٣٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سُئِلَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا (٩)، ذَلِكَ بِدْعَةٌ.

° [١٣٢٨] عبد الرزاق، عَنْ (١٠) مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ،