تخطَّ إلى المحتوى

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ١٢ - باب إذا لم توجد السن

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

الصفحة المطبوعة ٤/ ٣٥١

° [٧١١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهَى أَنْ تُبَاعَ الصدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ، وَتُوسَمَ.

° [٧١١٤] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ (١) قال: نَهَى رَسُول اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ.

١٢ - بَابُ إِذَا لَمْ تُوجَدِ السِّنُّ

(٢)

• [٧١١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب يَقُولُ: فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ أُخِذَتِ السِّنُّ الَّتِي دُونَهَا، وَغَرِمَ صَاحِبُ الْمَاشِيَةِ شَاتَيْنِ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.

• [٧١١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ فِي الْإِبِلِ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ، وإِذَا أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ (٣)، وإِذَا أَخَذَ مَكَانَ ابْنَةِ لَبُونٍ ابْنَ لَبُونٍ، فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ.