مسائل الجاهلية محمد بن عبد الوهاب الصفحات السابقة الصفحة المطبوعة ٢١ الرابعة والتسعون: أن دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [الأنعام:١٤٦] . → الصفحة السابقة الصفحة التالية ←