دروس الشيخ عائض القرني
حكم إعادة الصلاة مع المنفرد
مسألة: إعادة الصلاة مع المنفرد: سواءً العصر أو الظهر أو الفجر، إذا تخلف رجل عن صلاة الفجر فجاء وقد صليت، هل لك أن تعيد معه الصلاة؟ لأن الرسول ﵊ يقول: ﴿لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس﴾ فكيف تصلي معه؟ لك أن تصلي معه وتعتبر هذه الصلاة نافلة لك، ورد عنه ﵊ كما عند أبي داود والترمذي بسند جيد: ﴿أن رجلاً دخل بعدما صلى الناس، فقال ﵊: من يتجر على هذا؟ -يتَّجر من التجارة، أي: طلب الأجر- وهذه رواية الترمذي، وفي رواية: من يتصدق على هذا؟ فقام أحد الناس فصلى معه﴾ فإذا أردت أن تتصدق على مسلم فتصلي معه في أي وقت، بعد الفجر، أو بعد العصر، أو في أي وقت جاز ذلك وأجرك عند الله ﷿.
وهذه المسألة -إعادة الصلاة مع المنفرد- دل عليها حديث أبي داود والترمذي وهو حديث صحيح، فأعد الصلاة مع المنفرد لتتصدق عليه.