تخطَّ إلى المحتوى

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم دية الأطراف

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

الصفحة المطبوعة ٣/ ١٤

دية الأطراف

(١)

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هذِهِ وَهذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ (٢)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ (٣)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَاحِبَاهُ (٤).

• عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵃ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ (٥) عَلَى أَهْلِ الْقُرى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ قِيمَتَهَا، وَإِذَا رَخُصَتْ نَقَصَ قِيمَتَهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْ لِهَا مِنَ الْوَرِق ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقَضى عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَقَالَ: الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ، فَمَا بَقِيَ فَلِلْعَصَبَةِ (٦) وَقَضى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِنْ جُدعَتْ ثُنْدُؤَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ (٧) وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفَ الْعَقْلِ (٨) وَفِي الرِّجْلِ نِصْفَ الْعَقْلِ (٩). وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الْعقْلِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذلِكَ (١٠) وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ