تخطَّ إلى المحتوى

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الفصل الخامس: في آداب السير في الجنازة

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

الصفحة المطبوعة ١/ ٣٦٧

التعجيل بأمر الميت وموت الغربة

• عَنْ عَلِيَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَا عِلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ (١)، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ (٢)، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْؤاً (٣)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَالحَاكِمُ (٤).

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ ﵄ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيرِ مَوْلِدِهِ (٥)» قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الجَنَّةِ (٦)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

الفصل الخامس: في آداب السير في الجنازة

(٧)

• عَنِ البَرَاءِ ﵁ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ (٨)، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ (٩)، أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ (١٠) وَعِيَادَةِ المَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي (١١) وَنَصْرِ المَظْلُومِ (١٢) وَإِبْرَارِ القَسَمِ (١٣) وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ (١٤)، وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ (١٥) وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالحَرِيرِ