تخطَّ إلى المحتوى

الكافي في فقه أهل المدينة باب الثنيا في المبيع

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

الصفحة المطبوعة ٢/ ٦٨١

باب الثنيا في المبيع

لا بأس ببيع البعير والشاة والبقر وكل ما يجوز من الحيوان أكله واستثناء جلده فإن أبى صاحبه من ذبحه كان للمشتري مثل جلده أو قيمته إن أحب كل ذلك جائز عند مالك وقد تقدم في آخر الباب قبل هذا جواز بيع الشاة على أن يستثنى أرطالا من لحمها أو جزءا منها يكون ثلثها أو أقل وكره مالك أن يستثنى فخذها أو كبدها وقد أجازه أيضا وفي هذا الباب عن مالك اضطراب كثير والاصل ما ذكرت لك