تخطَّ إلى المحتوى

الكافي في فقه أهل المدينة باب الحضانة

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

الصفحة المطبوعة ٢/ ٦٢٤

باب الحضانة

الأم أولى بحضانة ولدها وبرضاعة من غيرها إذا طلقها زوجها أبدا ما لم تتزوج فإن تزوجت فالجدة أم الأم أولى إن لم يكن زوجها أجنبيا فإن كانت متزوجة من أجنبي سقطت حضانتها وكذلك كل امرأة تزوجت أجنبيا من الصبي يبطل