تخطَّ إلى المحتوى

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

الصفحة المطبوعة ٢/ ٥٥٠

باب القول في الصداق

لم تحل الموهوبة إلا لرسول الله ﷺ خاصة قال الله ﷿: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الأحزاب فلا يحل لأحد بعده نكاح يشرط فيه أن لا صداق ولا بد لغيره من