التحقيق في أحاديث الخلاف ابن الجوزي الصفحات السابقة الصفحة المطبوعة ٢/ ٢٥٣ كِتَابُ النِّكَاحِمَسْأَلَةٌ الِاشْتِغَالُ بَالنِّكَاحِ فِي حق غير التَّائِقِ أَفْضَلُ مِنَ التَّشَاغُلِ بِنَفْلِ الْعِبَادَةِ وَقَالَ → الصفحة السابقة الصفحة التالية ←