أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
الصفحة المطبوعة ٢/ ٣٠٠
٦ - قال اللَّه جل وعز: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾
روى عطاء، عن ابن عباس ﵁ أنه قرأ: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أَبٌ لهم﴾ (١).
وقال سعيد بن جبير في هذه الآية: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ [هود: ٧٨]: إنما عَنى أزواجَهم، وكل نبي هو أبو أمَّته (٢).
وقال النبي ﷺ: "أنا أَولى بكلِّ مؤمن من نفسه، فأيُّما رجلٍ مات وترك دينًا فإليَّ -يعني فعَلَيَّ- وإن ترك مالًا فهو لورثته" (٣).
وكان أُبيّ يقرأ: ﴿وهو أبٌ لهم﴾.
وقد كان النبي ﷺ قبل أن تُفتح عليه الفتوح، إذا مات إنسان وعليه دَين لم يُصَلِّ عليه، فلما أصاب الغنائم قال هذا القول: "من ترك دَينًا وضَياعًا