تخطَّ إلى المحتوى

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

الصفحة المطبوعة ٢/ ٢٧٨

٤٦ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

قال سعيد بن جبير: قال: أهل الحرب ممن لا عهد له فجادله بالسيف (١).

وقال مجاهد: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾: من قاتلك ولم يعطك الجزية (٢).

وروي عن ابن عباس: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ قال: من قريش.

وقال قتادة: نسختها ﴿فَاقْتُلُوا (¬٣) الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ١٥]، فلا مجادَلة له أشدّ من السيف (٤).

والرواية عن ابن عباس ﵁ ضعيفة، وقول قتادة حسن، لأن هذه السورة مكية، وإنما أمر بالقتال بعد الهجرة، وأُمِر بالجزية قبل وفاة النبي ﷺ بيسير، فكان ذلك هو الناسخَ لِما كان بمكة، واللَّه أعلم.

* * *