تخطَّ إلى المحتوى

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

الصفحة المطبوعة ١/ ٢٤٦

٢٣٣ - قال اللَّه ﵎: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾

قال مالك ﵁: إن اتفق الوالدان على قطع الرضاع، وقد تبينا في الصبي قبل الحولين قوة، واستغنى عن اللبن بأكل الطعام واستقامته عليه، وكان اجتهادهما في ذلك [عن] (١) بينة وروية، فلا بأس بذلك.

* * *